قرار

قرار مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 4 وليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث لجان بوزارة العدل 928

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.