قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تغيير تسمية بلدية الماجن في ولاية البويرة. 35
المادة الأولى
تحمل بلدية الماجن، ولاية البويرة من الآن فصاعدا اسم : «المقراني».