قرار · ج.ر عدد 31 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 31

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.