قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 31
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الإدارة ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الموظفين.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م