قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
المادة 4
تتمّم أحكام القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 5 مكرر : ت كلّف م ديرية العقود والدعم بما يأتي :
- إعداد عقود الدراسات وتقييمها،
- تأطير الفرق المكلّفة بإعداد عروض العقود،
- إعداد تلخيصات دورية حول حالة تنفيذ عقود الدراسات".