الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 6
تكلف مديرية المالية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ إجراءات التسيير المحاسبي والمالي للصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق،
– ضمان التسيير المحاسبي والمالي للصندوق،
– ضمان متابعة تحصيل موارد الصندوق،
– مسك الحسابات البنكية للصندوق والمديريات الجهوية وإعداد الحصيلة السنوية،
– إعداد وتنفيذ الميزانية ومخطط عمل وتسيير الصندوق بالتعاون مع هياكله الأخرى،
– متابعة ومراقبة حركات الخزينة،
– اقتراح توظيف فائض أموال خزينة الصندوق مع ضمان متابعتها ومراقبتها،
– إعداد الحصائل الدورية لنشاطاتها. 8 فبراير سنة 2023 م تضم مديرية المالية والمحاسبة دائرتين (2) :
– دائرة المالية والميزانية والتحصيل،
– دائرة المحاسبة.