قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لبلدية عين يوسف مساحتها 1000 متر مربع قصد بناء مدرسة ومسكن . 408
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لبلدية عين يوسف مساحتها 1000 متر مربع قصد بناء مدرسة ومسكن . 408
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.