قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببسكرة. الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني 1100 سنة وزارة المالية 1098 سنة
المادة 3
يكلف والى بسكرة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبنا الكاتب العام يوسف منصور الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099