قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد تعريف ة نقل المح روقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
المادة 4
تشمل تعريفات النقل المحدّدة في المادّة 3 أعلاه جميع الرسوم.