قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة دراقادوس للبناء (ش.م) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 788
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة | 1978 ..
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت