قرار

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الطاهير مساحتها ستة هكتارات كائنة بالطاهير بالمكان المدعو حيوونة ، تابعة للقطع رقم 1 و 2 و 3 من مخطط تجزئة ملك السيدة « أرليت دروا » زوجة بونديران سابقا لازمة لبناء سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 158 مركب خاص بمدرسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتعليم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.