المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 26 مارس سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز | الجامعي . - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الغزالي غديرى مديرا | الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي، يقرر ما يلي :