قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة للدراسات الطبيعية الخاصة في الصيدلة . 380
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالي غديري مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء / القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .