قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة للدراسات الطبيعية الخاصة في الصيدلة . 380
المادة الأولى
يفتح الفرعان التاليان للحصول على شهادة الدراسات الطبيعية الخاصة في الصيدلة :
- - هيدرو بروماتولوجي، فارماكونيوزي . -