قرار

قراران مؤرخان في 19 رجب عام 1392 الموافق 28 غشت سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما. 1257

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.