قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوسكارين وقلتة وأوحانت الشمالي 498
المادة 3
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 ..
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة