قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتضمن الاذن الموقت بنقل الوقود من حقول أوسكارين وقلتة وأوحانت الشمالي 498
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن لشركة المساهمات البترولية (بتروبار) بان تنقل موقتا لمدة سنة واحدة تبتدىء من 15 مارس سنة 1970 ، انتاج حقول أوحانت الشمال واسكارين وقلته لغاية اين أميناس عبر أنبوب كريبس الواصل النقطة الكيلومترية رقم 66 لانبوب زرزايتين - البحر المتوسط بأين أميناس ومنها نحو الصخيرة بواسطة قنوات ترابسا « أين أميناس الصخيرة »
المادة 2
فتح المادةيحتفظ وزير الصناعة والطاقة بحق اعادة النظر في أذن النقل هذا عندما تتوفر طاقة النقل نحو الشاطىء الجزائري لانتاج هذه الحقول
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 ..
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.