قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 الذي يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية. 28
المادة الأولى
تتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : من 1 إلى 4 بدون تغيير.
5 - عمليات دراسية واستشارة تنجز بناء على طلب الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية ".