قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض ) بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي (عقبة دائرة بسكرة ولاية الاوراس. 6
المادة 4
عند انقضاء الشهر المذكور وان لم يكن اعتراض فان السجل الاصلى يصبح أول سجل للحالة المدنية للسكان المعنيين.