قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض ) بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي (عقبة دائرة بسكرة ولاية الاوراس. 6
المادة 3
اذا لم يكن اعتراض من طرف الغير ممن يهمهم الامر في ظرف الشهر المحدد بموجب المادة 11 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه فان الاسماء العائلية المذكورة الممنوحة للسكان المعنيين تصبح غير قابلة للطعن.