قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض ) بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي (عقبة دائرة بسكرة ولاية الاوراس. 6

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.