قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتمم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الهيئة المستخدمة الولاية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
اللقب والاسم طالبي محمد الصندوق الوطني البيض حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة .2020 عبد الصمد للتأمينات الاجتماعية للعمال الهاشمي جعبوب الأجراء )CNAS( –––––––––H––––––––– الهلي محمد ياسين “ ورقلة