المادة الأولى
يتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفرعام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 28 ديسمبر سنة 2020 م المقادير شروط خاصة للتعويض ........................................................................................ (بدون تغيير) ................................................................................... 13 طب الأمراض المعدية ........................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................
U 13 لقاحات ........................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................
لقاح الأنفلونزا رباعي 503 U 13 التكافؤ، معطل بفيريون معلق مجزأ حقنة ...
سلالتان من فيروس يعوّض فقط بالنسبة للمؤمّنين الأنفلونزا A : الاجتماعيين وذوي الحقوق المعرضين 15 ميكروغ من الراصة بصفة مرتفعة لمضاعفات الزكام :
الدموية / 15 ميكروغ من - الأشخاص البالغين 65 سنة وأكثر، الراصة الدموية،
- الأشخاص الكبار والأطفال المصابين سلالتان من فيروس الأنفلونزا B : بأمراض مزمنة رئوية وقلبية 15 ميكروغ م ن ال راصة وكلوية واستقلابية وعصبية عضلية الدموية / 15 ميكروغ من والذين يعانون من حادث الوعاء الراصة الدموية/ جرعة 0.5 مل المخي المعجز.
(الباقي بدون تغيير) ...