قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة 14
المادة 9
يمكن أي مترشح ناجح أن يختار من قائمة المناصب المطلوب شغلها، منصبا لتعيينه حسب ترتيبه في قائمة الناجحين.
وكل مترشح لا يختار منصبا خلال الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ إعلان النتائج، يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.