قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة 14
المادة 6
تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار وتكون مدة كل اختبار ثلاث ( 3 ) ساعات، ومعاملها ثلاثة (3).
الاختبار الشفوي للنجاح :- يتمثل في محادثة مع لجنة الاختبارات تدوم عشرين (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة ومعامله اثنان (2).
كل علامة تقل عن خمسة (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها.