قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة 14
المادة 4
ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في رسالة مضمنة إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية. وتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويكون لختم البريد قوة الحجية.