قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة 14
المادة 3
يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح، مستخرج من عقد الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة.
- ست (6) صور شمسية.
ظرفين بريديين بعنوان المترشح.