قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة 14
المادة 2
تجرى المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن يبلغوا من العمر 25 سنة على ، الأقل
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية.