قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشهادتي الاقامة والايواء. 1353
المادة 3
تسلم شهادة الاقامة الزوج رب العائلة وأبنائه بناء على تقديم احدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مدعومة بالدفتر العائلي أو ببطاقة فردية للحالة المدنية لاثبات صلة القرابة.
تسلم شهادة الاقامة دون أي اجراء آخر عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، لأصول رب العائلة أو لزوجه مصرحين بأنهم يعيشون تحت سقف واحد.