قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات. 133
المادة 8
يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير 1973 • اسماعيل محروق