قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات. 133
المادة 7
تؤدى قيمة الاكتتابات للصناديق التالية :
- الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة وخزينات الولايات مكاتب القباضات البريدية ،
- البنك المركزي الجزائري ،
- البنك الوطني الجزائري ،
- بنك الجزائر الخارجي القرض الشعبي الجزائري .
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .