قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات. 133
المادة 6
تؤدى قيم الاكتتابات النقدية فورا ودفعة واحدة ) بموجب شيك أو تحويل نقود ) ، أو مقابل سندات تجهيز ذات فائدة 6 % لمدة 10 سنوات والصادرة خلال سنتي 1971 و 1972 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه