قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات. 133
المادة 5
تكون فوائد سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة مشمولة بذات المنافع المقررة للفائدة الخاصة بسندات التجهيز الصادرة خلال عامي 1971 و 1972 بالنسبة للضرائب المترتبة على القيم المنقولة والضريبة التكميلية المترتبة على الدخل .