قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات. 133
المادة 3
تنتج هذه السندات فائدة بمعدل 8 % في السنة ، تؤدى سنويا وعند الاستحقاق . ويحل أول استحقاق بعد سنة واحدة من الاكتتاب المقيد في متن السند .