قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات. 133
المادة 2
تصدر هذه السندات بقسائم قيمة كل منها 1000 و 100000 دج تحت صيغة لحامله» أو «لامر» .