قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في بسكرة، وتحديدها . 470
المادة 4
يكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي في بسكرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 .
عبد المجيد أوشيش