المادة 3
يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية ببسكرة، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال - عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
- و بمقتضى الامر رقم 26 74 26 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
- وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق حضرية جديدة للسكن، و وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الحضرية الجديدة للسكن الاصنام» بمدينة الوادي (ولاية بسكرة) ، و و بناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي ولاية بسكرة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الولاية بسكرة المؤرخ في 31 مايو سنة 1978 ، الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة .