قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة 2
لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.