قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. 27
المادة 2
تنقل المراسلات الرسمية عن طريق الجو داخل حدود التراب الوطني دون أن تخضع لرسوم إضافية. 37