قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. 27
المادة الأولى
تخضع مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية المودعة في الجزائر، لتنقل عن طريق الجو سواء داخل التراب الوطني أو في اتجاه البلدان الأجنبية، للرسوم الجوية الإضافية المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار .