قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص المستشفى المدنى للرمشى لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد تحويله الى مدرسة. - 183
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص المستشفى المدنى للرمشى لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد تحويله الى مدرسة. - 183
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.