قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 1 جلول الخطيب المطيعة الرسمية 1 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجرالي