قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني
المادة 2
يكلّف المدير العام للمؤسسة العمومية للكهرباء والغاز ذات الطابع الصناعي والتجاري والمدير العام للضرائب، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي