قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني
المادة الأولى
تعدّل المادة 4 من القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تحدّد قيمة الرسم الثَّابت على استهلاك التيار الكهربائي وفقا لأحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة".