قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرخص المؤقتة الممنوحة لبيع بعض المواد العضوية الكلورية المبيدة للحشرات 10 1419
المادة 3
ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها أحكام المادة 11 من الامر رقم 67-233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه