قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية. 3314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.