قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
قرار رقم 01 / ق . م د / 06 مؤرخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 9
المادة 2
يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.