قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 21 مايو سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 570

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.