قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 21 مايو سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 570
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 21 مايو سنة 1978 محمد أمير