قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظة لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم 719
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 01964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان مصطفى يادي 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل