قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
المادة الأولى
يصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المنجزة بأموال الدولة أو الجماعات المحلية والمخصصة للبيع بالإيجار، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 0-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية