المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جرز بالجزائر في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر 1976 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 الجدول تعيين القباضة الملحق والمقر البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية ورقلة دائرة ورقلة ورقلة يلغى :
ايليزي - برج عمر ادريس دائرة أين أمناس أين أمناس يكاف :
يلغى :
المركز الصناعي لأين أمناس يضاف :
ايليزي - برج عمر ادريس المركز الصناعي لأين أمناس وزارة قدماء المجاهدين -